ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه.
النظر الثاني في الماهية:
وفيه مقاصد:
الأول: في كيفية اليومية:
يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، وإيقاع كل منهما على وجهه.
والواجب سبعة:
الأول: القيام، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا.
ويجب الاستقلال، فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى.
ويجعل قيامه فتح عينيه، وركوعه تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده الأول تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده ثانيا تغميضهما، ورفعه فتحهما، وهكذا في الركعات.
ولو تجدد عجز القيام قعد، ولو تجددت قدرة العاجز قام، ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب.
الثاني: النية، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا.
ويجب: أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والأداء والقضاء، وإيقاعها عند أول جزء من التكبير، واستمرارها حكما إلى الفراع، فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.
الثالث: تكبيرة الإحرام، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا.
وصورتها: الله أكبر، فلو عكس، أو أتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها، أو قبل استيفاء القيام، أو أخل بحرف واحد بطلت.