في محراب داخل بطل صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة.
وعاشرها: توافق الصلاتين في النظم لا في النوع والشخص، فلا يقتدي في اليومية بالكسوف، ويجوز ارتباط الفرض بالنفل والظهر بالعصر وبالعكس، ومنع الصدوق من صلاة العصر خلف الظهر إلا أن يتوهمها العصر وهو نادر، ويتخير المأموم مع نقص صلاته بين التسليم وانتظار الإمام حتى يسلم وهو أفضل، ولو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في البقية بآخر من المؤتمين، وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الائتمام للمنفرد، وجوزها الشيخ وهو قوي.
درس [36]:
تجب متابعة الإمام في الأقوال والأفعال ولو تقدم المأموم عمدا أثم و استمر، وفي المبسوط: لو فارق لا لعذر بطلت صلاته، ولو ركع أو سجد قبله سهوا رجع، ولو ترك الرجوع فهو متعمد والظان كالساهي، ولو كان ركوع المتعمد قبل فراع قراءة الإمام بطلت صلاته إن علم.
ويتحمل الإمام القراءة في الجهرية والسرية، وفي التحريم أو الكراهية أو الاستحباب للمأموم أقوال أشبهها الكراهية في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، والاستحباب فيها لو لم يسمع، فلو نقصت قراءته عن قراءة الإمام أبقى آية ليركع عنها، وكذا لو قرأ خلف غير المرضي.
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعا إذا ركع قبل رفع رأسه على الأصح وإن كان بعد الذكر الواجب، ولو شك هل أدرك أم لا؟ أعاد، و في تنزله منزلة من أدركه في السجود فيسجد معه ثم يستأنف النية نظر، ولو أدركه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأ عن تكبير آخر فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ ويتم لنفسه إن لم يبق، والأقرب إدراك فضيلة الجماعة في الموضعين، وكذا لو أدرك