ويحرم: الزخرفة، ونقش الصور، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق، وبيع آلتها، وتملكها بعد زوال آثارها، وإدخال النجاسة إليها، وإزالتها فيها، وإخراج الحصى منها فتعاد، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة، ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد.
المقصد الخامس: في الأذان والإقامة:
وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال، ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب.
ويسقط أذان العصر يوم الجمعة، وفي عرفة، وعن القاضي المؤذن في أول ورده، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى.
وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى الصلاة ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين.
والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان، ومن التهليل مرة، ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل.
ولا اعتبار بأذان الكافر، وغير المميز، وغير المرتب، ويجوز من المميز.
ويستحب أن يكون: عدلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، متأنيا في الأذان، ومحدرا في الإقامة، واقفا على آخر الفصول، تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة.
ويكره: الترجيع لغير الإشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة، والالتفات يمينا وشمالا.
ومع التشاح يقدم الأعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة، والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان الآخر.