في الرباعية أرباعا وثلاثا واثنتين لا خمسا فصاعدا ومنع الشيخ من زيادة التفريق على فرقتين ولو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل، ومنع ابن الجنيد من قصر النساء في الحرب وهو بعيد.
ويجوز صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء في الخوف بهيئة اليومية، ولو خاف المحرم فوت الوقوف فالأقرب جواز قصر الكيفية، وفي جواز نقص العدد والاقتصار على التسبيح مع الحاجة إليه تردد، وكذا الكلام في المديون المعسر الهارب من المدين والمدافع عن ماله وإن كان غير حيوان، أما مستحق القود لو هرب رجاء العفو فالأقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقه.
درس [35]:
الجماعة مستحبة في الفرائض، وتتأكد في الخمس، وتجب فيما سبق وبالنذر، وتحرم في النافلة - إلا الاستسقاء - وما أصله فرض كالإعادة والعيد، وألحق الحلبي صلاة الغدير.
وفضلها عظيم لقول النبي صلى الله عليه وآله: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمسة وعشرين درجة، وقال: من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله، وأمر أعمى أن يتخذ خيطا من داره إلى المسجد لما كان يسمع النداء.
وقال صلى الله عليه وآله: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وقال صلى الله عليه وآله: من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير، وتوعد بإحراق بيوت من لم يحظرها.
والكلام إما في شروطها أو في أحكامها:
فالشروط عشرة:
أحدها: أهلية الإمام بإيمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته وقيامه - إن أم القيام - وبلوغه وعقله وإتقان القراءة - إلا بمثله - وذكوريته - إن أم الرجال أو