عليه.
ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرع قبل الوقت أعاد، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ، ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختص، وإلا فلا.
والفوائت ترتب كالحواضر، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع الإمكان، وإلا استأنف، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي.
المقصد الثالث: في الاستقبال:
يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد: في فرائض الصلوات، وعند الذبح، واحتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه.
ويستحب للنوافل، وتصلي على الراحلة، قيل: وإلى غير القبلة، ولا يجوز ذلك في الفريضة، إلا مع التعذر كالمطاردة.
ولو فقد علم القبلة عول على العلامات، ويجتهد مع الخفاء، فإن فقد الظن صلى إلى أربع جهات كل فريضة، ومع التعذر يصلي إلى أي جهة شاء.
والأعمى يقلد ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ.
والمضطر على الراحلة يستقبل إن تمكن، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط، وكذا الماشي.
وعلامة العراق ومن والاهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، والجدي بحذاء الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن، ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي.
وعلامة الشام: جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى، والجدي خلف الكتف الأيسر عند طلوعه، ومغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.