التشهد. ولو زوحم عن سجود الأولى سجد بعد قيامه إلى الثانية ولحقه قبل الركوع، ولو ركع قبل قيامه انتصب ثم ركع معه بلا قراءة، ولو لم يدركه حتى رفع صبر حتى يسلم.
ولو منع حتى ركع في الثانية لم يركع معه بل يسجد وينوي بهما الأولى، ولو نواهما للثانية أو أهمل بطلت كما لو بقي المنع إلى التسليم، ولا تصح لو لحقه في التشهد. ولو زوحم عن ركوع الأولى وسجودها تلافاهما ولو في الثانية، ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية، ولو رفع فاتت. والتأخير بالمرض والنسيان كالزحام. ولو تخلف عن السجود عمدا حتى ركع في الثانية بطلت، ويصح قبل الركوع وإن أثم، وحيث تفوت الجمعة يستأنف الظهر بلا عدول.
وسن المباكرة وجز الشارب، متطيبا متعمما مترديا، حالقا مقلما، بادئا بخنصر يمينه خاتما به من يساره، ماشيا بسكينة ووقار، جالسا حيث ينتهي إلا مع خلو أمامه أو إيثاره، ولا يقيم غيره من موضعه وإن اعتاده، ولا يتخصص بفراشه لو بعثه، ولو قام بطل حقه وإن عاد إلا مع بقاء فراشه وحضور من لم تجب عليه، والجهر جمعة وظهرا.
وندب بلاغة الخطيب وزهادته واتصافه بقوله، وسلامه عند انتهائه إلى المنبر على من عنده وبعد ارتقائه قبل قعوده، ويرد عليه كفاية، ويستقبل الناس مستدبرا، ولو عكس أجزأ معتمدا على شئ، تاركا ما يستنكره الحاضرون.
والإكثار من الصلاة على النبي وآله إلى ألف، وفي غيره مائة، وقراءة الإسراء ليلتها، والكهف يومها وليلتها، وزيارتهم خصوصا الحسين عليه السلام، وقراءة التوحيد بعد الصبح كالاستغفار مائة.
ومنها صلاة العيدين:
وهي ركعتان كالصبح بخمس تكبيرات في الأولى وأربع في الثانية، بتسع