سورة إلا السورتين، وفتوى الأصحاب.
الخامس: الركوع:
ويجب الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه في كل ركعة مرة وفي الآيات خمس كل واحد ركن، ولو تعذر الانحناء أتى بالممكن، ولو تعذر أومأ ولو بلغ إلى حد الراكع لكبر أو غيره زاد انحناء يسيرا للفرق على الأقوى، وقال الشيخ: لا يجب، وطويل اليدين وقصيرهما ينحني كالمستوي، ولا يجزئ أن ينحس أي ينخس لتصل كفاه ركبتيه.
ويجب فيه عينا على الأظهر: سبحان ربي العظيم وبحمده، وأبو الصلاح الثلاث للمختار والواحدة للمضطر، قال: وأفضله الكبرى ويجوز الصغرى، وابن بابويه خير بين الكبرى مرة والصغرى ثلاثا، وابن إدريس اجتزأ بمطلق الذكر وهو في صحيح الهشامين عن الصادق عليه السلام.
والطمأنينة بقدره ساكن الأعضاء في حد الراكع، فلو اضطرب أو ابتدأ به قبل الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختارا بطل.
ورفع الرأس على هيئة القيام في الصلاة والطمأنينة فيه كما قلنا وليست ركنا على الأصح، خلافا للشيخ في الخلاف، ولو تعذر الرفع والطمأنينة سقطا، ولو أمكن الاعتماد وجب، ولو قدر عليهما بعد أن جلس للسجود فالأقرب أنه لا يتدارك، وكذا لو تركهما ناسيا مع احتمال الرجوع قويا في الموضعين، وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض فإنه يرجع لهما، ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له، ومنعه في المعتبر لئلا يزيد ركنا، والأقرب جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه، ولو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا القيام، والمستحب التكبير له قائما رافعا يديه كما مر، فإذا أرسلهما ركع.
ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع بادئا باليمنى، ولو تعذر سقط، ولو أمكن إحديهما فعل، وأن لا يكونا تحت ثيابه بل في الكمين أو