خالف فالأقرب الإجزاء ولو كان الوقت باقيا، ولا يصير قضاء بمجرد ظنه إذا ظهر فساده فيؤديها.
والأفضل تقديم الصلاة أول وقتها إلا في الظهر للإبراد عند شدة الحر سواء كان في بلاد حارة أو لا، وسواء الجماعة والانفراد، إن أراد المنفرد فعلها في المسجد فيستحب التأخير وقيل رخصته، وتأخر الظهران حتى يأتي بالسبحتين والعصر إلى المثل، والعشاء إلى ذهاب الشفق ونافلة الليل وتؤخر الحاج العشائين إلى جميع للجمع، والمستحاضة الظهر، والمغرب إلى دخول الثانية.
والقاضي يؤخر الأداء إلى آخر الوقت على الأقرب، والصائم تنازعه نفسه أو يتوقع غيره فطره ولانتظار الجماعة، وللمتمكن من الطهارة واستيفاء المندوبات، ولزوال العذر مع رجائه.
ويكره تأخير الصبح عن الإسفار والعصر إلى الاصفرار، بل يكره التأخير عن وقت الفضيلة إلا لعذر وما استثني، ولو شك في فعل صلاة وهي في وقتها أعادها وإلا فلا، وصلاة الصبح من صلاة النهار.
وتارك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا مرتد يقبل إن كان ولد على الإسلام ويستتاب إن كان مسلما عن كفر، فإن امتنع قتل، ولو ادعى الشبهة المحتملة قبل منه إذا أمكن، كقرب عهده بالإسلام وشبهه، والمرأة لا تقتل بل تخلد السجن ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلوات وإن كانت عن فطرة.
ولو تركها غير مستحل عزر، فلو تكرر التعزير قتل في الرابعة، والمشهور أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، وفي المبسوط: إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها فإن أبي عزر وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة، ولا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وتبعه في المعتبر.
ولو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الإسلام، ولو أعرب الكفر بعدها فليس بمرتد.