كتاب الصلاة وهي لغة الدعاء، وشرعا الأفعال المعهودة والأذكار المخصوصة تقربا إلى الله تعالى، وتنقسم إلى واجبة ومندوبة.
فالواجبات سبع: اليومية والجمعة والعيدان والآيات والجنازة والطواف والمنذورة وشبهها.
فاليومية الظهر والعصر والعشاء أربع حضرا وركعتان سفرا، والصبح ركعتان، والمغرب ثلاث فيهما.
والوسطى هي الظهر عند الشيخ في الخلاف، والعصر عند المرتضى وكلاهما نقلا الإجماع، وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: إنها الظهر، وهي الأولى أيضا.
ولا يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا الصبح بالفجر لوجودهما في الأخبار، وكرهه الشيخ رحمه الله، وصلاة الضحى بدعة.
والمندوبة إما راتبة أو غيرها، فالراتبة ثمان للظهر قبلها، وثمان للعصر قبلها، وأربع للمغرب بعدها، وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها، ويجوزان من قيام يعدان بواحدة، وثمان صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلها، وفي السفر تسقط نوافل المقصورات وكل النوافل مثنى بتشهد وتسليم إلا الوتر، وصلاة الأعرابي ولا ينعقد الزائد على ركعتين في الأقرب، وكذا