ويحرم التأخر عن المرأة المصلية من غير حائل أو بعد عشر أذرع، والتيامن والتياسر على رأي، ومعه يبطل صلاتهما.
والصلاة في المغصوب مع العلم بالغصب، ولو جهل التحريم والتمكن ومع التضيق يصلي خارجا.
والسجود على ما ليس بأرض ولا ما ينبت منها، والمعدن والمأكول والملبوس وإن كان قطنا أو كتانا على رأي، والوحل.
ويجوز على القرطاس ومع الكتابة يكره، وعلى الجص والآجر والحجر، ومع الحر على الثوب وإلا فاليد، وعلى الثلج والقير وغيره مع عدمهما.
ويحرم على ما ليس بملك ولا حكمه، ولو جهل موضع النجاسة في المحصور امتنع عن الجميع بخلاف الصحاري.
الثاني:
يجب من الصلاة اليومية، فالظهر أربع، ويجب بالزوال المعلوم بزيادة الظل بعد النقص، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أربع، ثم يشترك مع العصر على رأي، وهي أربع إلى قبل الغروب بأربع فتختص، ثم يجب المغرب عنده المعلوم بغيبوبة الشفق المشرقي، وهي ثلاث، ثم بعدها يشترك إلى قبل نصف الليل بالعشاء على رأي، وهي أربع فيختص بها، وما بين الفجر الثاني وطلوع الشمس وقت الصبح، وهو ثنتان، وأول الوقت أفضل إلا في مواضع، ويستحب ثمان قبل الظهر إلى قدمين، ولو خرج بعد ركعة قدمها، وبعدها إلى أربع.
وأربع بعد المغرب إلى زوال الحمرة المغربية، وثنتان من جلوس بعد العشاء، وإحدى عشرة نصف الليل إلى الفجر الثاني على رأي، وتقدمها على الصبح لو صلى أربعا، وركعتان بعدها على رأي إلى الحمرة المشرقية.
وفي السفر تنتصف الرباعيات وتسقط الوتيرة على رأي ونوافل الظهرين،