مسألة [161]: لو اجتمعت الكسوف مع الحاضرة وتضيق وقت إحديهما قدم المضيقة، وإن تضيقتا قدم الحاضرة، فإن فات الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء وإلا وجب إن فرط فيهما، والأقرب وجوبه إن كان فرط في الحاضرة، ولو اجتمعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله تعالى أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبة، وإذا دخل وقت الحاضرة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قطعها وفعلها ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم، وفي المبسوط: قطعها ويستأنف الكسوف، وقيل: بالرواية مع ضيق الوقت عن الحاضرة وإلا أتم الكسوف، وهو قريب، ولا يضر هنا الفعل الكثير لأنه كإطالة أفعال الصلاة الواحدة.
مسألة [162]: السهو زوال المعنى عن الحافظة وثبوتها في الذاكرة والنسيان زوالها عنهما، وأيضا فرق آخر أن السهو يكون ابتداء وبعد الذكر والنسيان لا يكون إلا بعد الذكر، وكلاهما من فعل الله تعالى.
مسألة [163]: لو صلى بالضحى وألم نشرح والفيل رتب وجوبا لما نقل في وضعهما ويعيد البسملة وجوبا.
مسألة [164]: لو نسي الإمام آية وجب على المأموم تنبيهه، وكذا لو ترك الجهر والإخفات وينبهه هنا بقوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وجوبا ولو ترك التنبيه أثم وصحت صلاته.
مسألة [165]: لو صلى ركعة وتيقن أنها خامسة وشك في التشهد السابق وفي النية الثانية قال: يصح لأنه قد شك في التشهد وقد انتقل عن محله، وكذا في النية الثانية وقد انتقل عنها.