بالزائد على الواجب من الطمأنينة بطل إن كثر، ولو كبر للركوع في هويه ترك الأفضل.
ويكره أن يدلي رأسه راكعا وأن يتبازخ بأن يجعل ظهره مثل السرج.
السادس: السجود:
ومباحثه ثلاثة:
الأول:
يجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل بتركهما سهوا إلا الواحدة سهوا في جميع الصلوات، وقال ابن أبي عقيل، تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقا، ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين، ولم تبطل الصلاة بتركهما معا من الأخيرتين سهوا إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى، والأشهر الأول.
ويجب فيه الانحناء حتى يساوي مسجده موقفه أو يزيد بلبنة لا أزيد، وكذا في طرف الانخفاض، وهل يجب علو الأسافل على الأعالي؟ الأظهر لا، ولو لم يتمكن من ذلك فما قدر عليه ولو برفع مسجد وإن عجز أومأ.
والسجود على الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، وقال المرتضى: مفصل الكفين عند الزندين، ولو تعذر بعضها أتى بالباقي.
وتمكين الأعضاء بحيث يكون ثقله على المساجد، وملاقاة الجبهة لما يصح السجود عليه وقدر بدرهم أو رأس الأنملة، أما باقي الأعضاء فالمعتبر مسمى العضو، ولو كان بجبهته دمل احتفر ليقع السليم على المسجد، فإن تعذر فعلى أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن، فإن تعذر أومأ.
ويشترط بروز الجبهة، فلو سجد على كور العمامة أو غيره مما يعد حائلا بطل، ولو كانت العمامة مما يصح السجود عليه أو أدخل بين الجبهة والعمامة مسجدا صح، ويظهر من المبسوط المنع.