يؤدي فيه وظن ضيقه إلا عن قدر الأخيرة يعينها ويقضي الأولى وإن تبين ما يسع قدرها، لا إن زاد ركعة. ويقضي التارك بالنوم والمسكر والردة مطلقا لا بكفر أصلي وحيض ونفاس وجنون وحكمه ويرتب ذاكرا فيعدل الناسي مع إمكانه، ويفوت بركوعه فيتمها ويتدارك السابقة. ويصح لو تلبس بالعصر فذكر فيها وعدل إلى الظهر مطلقا، وبعد فراغها في المشترك بتمامها وإلا فلا.
وجاز تقديم نافلة الليل لخائف الفوت بالنوم والسري والجنابة والبرد، ويوم الجمعة، ويزيد فيه أربعا هي لليوم فلا يسقطها السفر ولا تقضى. ويؤمر الصبي لسبع ويضرب لعشر كالصوم. وكره نافلة لا سبب لها عند الطلوع والغروب والقيام، لا يوم الجمعة في الأخير خاصة، وبعد فرض العصر والصبح.
وندب التأهب قبل الوقت فيشتغل بأسبابها كما دخل، وإيقاعها في مسجد جماعة في أوله، إلا المستحاضة والمربية وعشائي مزدلفة، وظهر الجمع في الحر والعشاء ليذهب الشفق ومنتظر الجماعة مطلقا والمتنفل للظهرين والإحرام والمسافر وسائر المعذورين إذا توقعوا الزوال للتؤدة والكمال وليصل المسجد.
الثاني: القبلة:
وهي الكعبة وجزؤها أو هواها للشاهد وحكمه تعينا فعلى المكي تحصيله ولو بصعوده لمرتفع والسطح، ومثله الحرمي إذا عرف مشاهدتها بعلوه جبلا.
ويسامتها بكل بدنه وجهتها لغيرهما.
ثم العارف يجتهد بلا خوف الفوت، فيقلد كالأعمى، والعامي عدلا مستدلا ولو امرأة أو فاسقا أفاد الظن. ولو تعدد المخبر أخذ عن العالم وترك المجتهد، وعن الأعلم لو تساويا، ويرجع عن اجتهاده إلى خبر عالم ومجتهد إن رجحه.
ويعول على قبلة بلد لا يعلم غلطه، وقد يستفاد من غير مع تعدد غيرها، ويطرد غير متغير، ويحرم في محرابه عليه السلام، وإلا فالجهات سعة وضيقا بحسبه.
ولو بقي للغروب قدر أربع صلى الظهر إلى ثلاث وخص العصر بالباقي.