بالنية، ولو كبر ثالثا له صحت إلا أن تصح الثانية وهكذا، ولو شك هل نوى الافتتاح أولا في أثنائه أعاد وبعده لا يلتفت، والألثغ يجب عليه إصلاح لسانه بحسب المكنة، ويجب على المولى تمكين عبده من التعليم.
والأقرب أن التكبير جزء من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله: إنما هي التكبير والتسبيح والقراءة، وقوله صلى الله عليه وآله: تحريمها التكبير، لا ينافيه لجواز إضافة الجزء إلى كله، وليكبر المأموم بعد الإمام وجوزه في المبسوط معه.
فإن كبر قبله قطعها بتسليمة ثم كبر بعده.
والمستحب ترك المد في اللفظين بما لا يخرج إلى المبطل، ورفع اليدين به مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهام، مستقبلا ببطونهما القبلة، وابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهاؤه بانتهائه، وقيل: يكبر عند إرسالهما، وقيل: وهما قارئتان في الرفع، ويكره أن يتجاوز بهما الأذنين، وهذا الرفع مستحب في كل تكبير للصلاة، وآكده التحريمة، وللإمام أفضل، وأوجبه المرتضى في الجميع.
ويستحب ست تكبيرات، يدعو بعد الثالثة والخامسة والسادسة ثم يتوجه في السابعة، ويتخير في تعيين التحريمة من السبع، والأفضل الأخيرة ومورده أول الفريضة وأول صلاة الليل والوتر وأول سنة الزوال وأول سنة المغرب والوتيرة وأول ركعتي الإحرام، وابن إدريس عمم مورده كل صلاة، وللمرتضى قول باختصاصه بالفرائض، والعموم أولى.
ويسره الإمام، ويسمع المأموم تكبيرة الإحرام، ويسر المأموم الجميع، والظاهر أن المنفرد مخير في الجهرية والسرية، ويحتمل تبعية الفريضة.
الرابع: القراءة:
وفيه بحثان:
الأول:
تجب عينا الحمد في الثنائية والثلاثية، وفي أولتي الرباعية، وسورة كاملة فيما