أكبر، ثلاثين مرة عقيبها، وفي الرواية تجب، فلو أتم عالما عامدا أعاد وقصر، وإن كان جاهلا أجزأ مطلقا، وأوجب أبو الصلاح الإعادة في الوقت، وإن كان ناسيا أعاد وقضى في قول بناء على وجوب التسليم، والأشهر الإعادة في الوقت خاصة.
وإذا عزم على المقام في بلد عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود وإقامة عشرة أخرى أتم في ذهابه وإيابه ومقامه، وإن عزم على مجرد العود قصر.
وإن عزم على الإقامة دون العشر فوجهان أقربهما الإتمام في ذهابه خاصة، ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم إلا أن يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص.
ولو جن المسافر أو أغمي عليه ثم عاد رجع إلى حكم السفر، ولو قصر غير العالم بوجوب القصر أعاد قصرا إذا كانت المسافة معلومة سواء كان الوقت باقيا أو لا، ولو لم يعلم المسافة حتى صلى فإن كان الوقت باقيا أعاد قصرا وإلا فالأقرب القضاء تماما.
ولو نوى المسافر التمام سهوا ثم سلم على ركعتين فالأقرب الإجزاء عمدا سلم أو نسيانا، ولو قصر في الصبح أو المغرب أعاد مطلقا، وفي المغرب رواية شاذة بعدم القضاء، ولو ظن المسافة فأتم ثم تبين القصور فالأقرب الإعادة مطلقا، ولو أتم لا بظن المسافة ثم تبين المسافة فلا إعادة مطلقا، ويقصر ما بعد ذلك وإن كان الباقي أقل من مسافة.
السبب الثاني: الخوف:
وهو كاف في قصر العدد سواء صلى في جماعة أو منفردا على الأقرب وإن لم يكن مسافرا، ونقل في المبسوط اشتراط السفر واختار اشتراط الجماعة في الحضر، والمنقول شاذ والمختار ضعيف، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعيد أولا بتأخير الصلاة إلى الأمن وأنه أخر أربع صلوات يوم الخندق ثم