قنوتها تداركه قبل سجوده فيقضيه بعد سلامه ويكبر له مستقبلا، والأفضل قراءة الآي والقنوت عليها.
الباب الرابع: في العوارض:
وهي خمسة:
الأول: الخلل:
من أخل بواجب عمدا مطلقا وإن كان جهلا عدا السر والجهر، أو بشرط - كركن مطلقا، أو نسي سجدتين لا يعلمها من ركعتين، أو زاد خامسة وإن جلس قبلها قدر التشهد، أو شك في عدد الثنائية أو الثلاثية، أو ذكر الركوع بعد تداركه ثانيا وقد بلغ حده وإن لم يسبح، أو شك بين الأربع والخمس راكعا أو ساجدا أو بينهما، أو الثلاث والخمس، أو الاثنين والثلاث، أو الاثنين والأربع، أو الاثنين والثلاث والأربع كذلك - بطل.
ولو شك في موضعه تداركه، ولو تعداه أو زاد غير الركن أو نقصه سهوا، أو خالف السر أو الجهر، أو ترك تسبيح الركوع أو طمأنينته أو الرفع منه أو طمأنينته حتى سجد، أو ذكر السجود الأول أو طمأنينته أو كمال رفعه أو طمأنينته، أو ذكر الثاني أو طمأنينته حتى عبر محله، فلا تدارك، ولو تداركه بطلت.
ولا حكم لكثيره، ويحصل بالتوالي ثلاثا ولو في فرائض، فيسقط حكمه في الرابعة فيبني على الوقوع، ولو فعله بطلت. ولو شك في بلوع الكثرة فالأصل العدم. ويحصل التعدد بتخلل التذكر للمختار لا من ألجأته ضرورة أو خوف إلى تواتر السهو.
ويزول بخلو ثلاث متواليات. ولو شك في كون الخالي نافلا فالترخص، ومثله السهو في السهو كشكه في حصوله وكشكه في عدد سجدتي السهو أو أفعالها. ولو سها عن تسبيحها أو بعض أعضائها لم يسجد له كتلافي سجدة منسية