تأخير الصلاة عن وقتها، ولا تقديمها عليه.
الفصل الثالث: في القبلة:
وهي الكعبة مع القدرة، وجهتها مع البعد.
والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء، وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها.
وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم: فالعراقي لأهل العراق، واليماني لأهل اليمن، والمغربي لأهل المغرب، والشامي لأهل الشام.
وعلامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر والشفق لمنكبه الأيمن، وعين الشمس - عند الزوال - على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف، والجدي خلف المنكب الأيمن.
ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء، ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد.
ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة، ولو كان إليهما أعاد في الوقت، ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا، ولا يصلى على الراحلة اختيارا إلا نافلة.
الفصل الرابع: في اللباس:
يجب ستر العورة إما بالقطن أو الكتان أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش أو بالخز الخالص أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية.
ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا صوفه وشعره ووبره، ولا الحرير المحض للرجال مع الاختيار - ويجوز في الحرب وللنساء وللركوب والافتراش له - ولا في المغصوب، ولا ما