الرابع:
صلاة الخوف قصر مطلقا، وشرط الرقاع كون العدو في عكس القبلة، أو حائل يمنع رؤيتهم بقوة يخاف هجومه مع إمكان قسمة المقاتلة فرقتين يكفل كل به بلا حاجة لزيادة التفريق على عدد ركعات الصلاة.
فينحاز بطائفة لا يبلغهم السهام فيصلي بهم ركعة وينفردون في الثانية وجوبا ليتموا ويأخذوا مكان الحارسة لتنحاز إليه فيقتدون به، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا وسلم بهم، ويطول قراءته لمجئ الثانية وتشهده لفراغها. وفي المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وهو أفضل، أو بالعكس فينتظر في التشهد أو القيام في الثالث، فالمخالفة في وجوب انفراد المؤتم وقراءته ونظره أمامه له وإمامة قائم بقاعد. وتجوز هذه الكيفية في الأمن على كراهية في المأموم، وبثلاث وأربع.
وشرط عسفان كونه قبلة، والمسلمون على جبل أو مستو من الأرض، وكثرتهم ليرتبهم صفين، ويحرم بجميعهم كركوعه، ويسجد بما يليه، فإذا نهض سجد المتأخر وانتقل كل مكان صاحبه، وركع بالجميع وسجد بما صار إليه، فإذا جلس للتشهد سجد المتأخرون ويسلم بالجميع.
وشرط بطن النخل كونه قبلة، ويصلي بالأول كملا ويعيدها مع الثانية، ولا يشترط بالخوف.
وشرط التحام الحرب أن لا يمكن نزوله فيصلي بالممكن ولو راكبا ومستدبرا، ويستقبل بالممكن فبالتكبير، ويسجد على قربوسه، فيومئ والسجود أخفض، ولو اشتد عن ذلك فالتسبيح لكل ركعة بعوض الحمد، ويسقط الركوع والسجود لا النية والتحريم والتشهد والتسليم.
وتجوز الجماعة فيها مع المكنة واتحاد الجهة، ولا يجوز في طلب العدو، ويجوز في الواجب والمباح كعن النفس والمال وخوف اللص والسبع والغرق والحرق، والغارم الطالب لا المطلوب، وفوت الوقوف، ثم لا يعيد وإن ظهر