مسألة [154]: لو استبصر شخص فلا قضاء عليه إن كان قد صلى وإن كانت باطلة بالنسبة إلى المذهب الحق وإن كان ما صلى قضى، وعند عميد الدين: لا بد أن تكون صحيحة عندنا.
مسألة [155]: لو هوى إلى الركوع فسقط إلى السجود ناسيا قام فأتى بما بقي عليه ولم يبطل عليه شئ.
مسألة [156]: كل فعل إذا تركه ناسيا لا تبطل صلاته إلا التسليم فإنها تبطل بتركه إذا فعل المنافي قبله.
مسألة [157]: لو رجع المسافر عن عزم السفر أتم إذا لم يتناول وإن كان قد تجاوز بلده لأنه قد بقي مقيما.
مسألة [158]: لو نوى المسافر أربع فراسخ فأراد الرجوع ليومه قصر ويكفي التلفيق من الليل والنهار، ولو عرض له المبيت أتم سواء كان مبيته اختيارا أو اضطرارا، أما لو كان مشغولا بقطع المسافة فالأولى القصر.
مسألة [159]: اللحن في تكبيرة الإحرام هل هو مبطل للصلاة أم لا؟ قال:
اللحن في غير القراءة لا يبطل الصلاة مع قصد المعنى.
مسألة [160]: قوله في القصر: إلا أن يكون له ملك قد استوطنه ستة أشهر، ولا يشترط صلاحية الملك للسكنى ويشترط أن يكون للملك قرار، فلو ملك شجرة لا بد أن يملك مغرسها ولا يكفي ملكها منفردا.