بين التكبير فإن تعذر قضاه.
وتجب سجدتا السهو لنسيانه، ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد، ويجب الحضور على الإمام، وأوجب الحضور الحلبي والقاضي مطلقا، وابن الجنيد على غير قاضي المنزل.
ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد، وأضاف ابن بابويه الظهرين، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى أولها ظهر يوم العيد وفي الأمصار عقيب عشر، وأوجبه المرتضى وابن الجنيد، وهو: الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، ويزيد في الأضحى: ورزقنا من بهيمة الأنعام.
درس [27]:
تجب صلاة الآيات بكسوف الشمس والقمر والزلزلة وكل مخوف سماوي، ولا يجب بكسوف الكواكب ولا بكسوف النيرين بها.
ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء، وفي غيرها عند حصول السبب، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف ووجبت أداء في غيره، ويقضي مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا إلا مع إيجاب النيرين، ولو اتفقت مع الحاضرة واتسع الوقتان تخير ويقدم المضيق منهما، ولو تضيقتا قدم الحاضرة، ولو كان في الكسوف فتضيق وقت الحاضرة قطعها ثم بنى في الكسوف، على الرواية الصحيحة والمشهور بين الأصحاب.
وكيفيتها كاليومية فيما يجب ويستحب ويترك، إلا في الركوع فإنه خمس في كل ركعة، وفي جواز التبعيض في السورة فلا تكرر الفاتحة، ولو أكمل السورة وجبت الفاتحة، وقال ابن إدريس: يستحب، وأقل المجزئ في الخمسة الفاتحة وسورة، وأكثره الحمد خمسا والسورة خمسا، ويستحب الجماعة - وخصوصا مع الإيعاب والصدوقان نفيا الجماعة في غير الموعب - والجهر بها