استدرك.
وتجب الطمأنينة بعد رفع الأولى، ويستحب بعد الثانية من الأولى والثالثة، والإرغام بما اتفق من الأنف، والتجنيح، ورفع الذراعين، والتجافي، ومساواة الأعضاء، والتكبير للأولى قائما، والرفع منها معتدلا، ثم للهوي إلى الثانية، ثم للرفع منها معتدلا، ولو فعله في الهوي والارتفاع كان أدون فضلا، وبسط كفيه حال النهوض. وكره ضمهما كالذي يعجن، والإقعاء وهو أن يعتمد على صدور قدميه ويجلس على عقبيه.
ويجب للتلاوة في سجدة لقمان، وحم السجدة عند قوله " واسجدوا لله "، والنجم، واقرأ باسم ربك على القارئ والمستمع، ويستحب للسامع وليس جزءا من الصلاة، فلا يشترط الطهارة والستر والاستقبال.
وتجب النية ووضع الجبهة، وندب الذكر والتكبير عند الرفع، ولو قرأ المرضي ناسيا أومأ كمأمومه، ولو كانا في نافلة سجدا، ولو لم يكن مرضيا وسجد لم يتبعه ويومئ، ويحرم على المصلي فرضا الاستماع، ولو فعل أومأ وقضاها، ولو كانت نافلة سجد، والراكب يسجد على دابته متمكنا وإلا نزل كالماشي قادرا وإلا أومأ، وهو على الفور، ويقضي، ولو تكررت في مجلس تكرر السجود وإن كان للتعلم، ولو لم يسجد للأولى لم يتداخل.
ويستحب في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم، والحج في موضعين، والفرقان والنمل وص والانشقاق، كسجدة الشكر عقيب الصلوات بالتعفير، وعند دفع النقم وتجدد النعم وتذكرها، ورؤية مبتل ببلية ويسرها عنه، وبمعصية ويظهرها له، وللتقرب بها ابتداء من غير سبب.
السابع: التشهد:
ويجب آخر الصلاة، وعقيب الثانية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد، مرتبا مواليا