يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق.
ويكره في الثياب السود - إلا العمامة والخف - وأن يأتزر فوق القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا، واللثام، والقباء المشدود - في غير الحرب - واشتمال الصماء. ويشترط في الثوب الطهارة - إلا ما عفي عنه مما تقدم - والملك أو حكمه.
وعورة الرجل قبله ودبره، وجسد المرأة عورة، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين، وللأمة والصبية كشف الرأس.
ويستحب للرجل ستر جميع جسده، والرداء، وللمرأة ثلاثة أثواب: قميص ودرع وخمار.
ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالإيماء إن أمن اطلاع غيره، وإلا قاعدا مومئا.
الفصل الخامس: في المكان:
كل مكان مملوك أو مأذون فيه يجوز فيه الصلاة، وتبطل في المغصوب مع علم الغصب.
ويشترط طهارة موضع الجبهة.
ويستحب الفريضة في المسجد، والنافلة في المنزل.
وتكره الصلاة في الحمام ووادي ضجنان والشقرة والبيداء وذات الصلاصل وبين المقابر وأرض الرمل والسبخة ومعاطن الإبل وقرى النمل وجوف الوادي وجواد الطريق والفريضة جوف الكعبة وبيوت المجوس والنيران وأن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي وإلى باب مفتوح أو إنسان مواجه أو نار مضرمة أو حائط ينز من بالوعة.
ولا يجوز السجود إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض - مما لا يؤكل ولا يلبس - إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة، ولا يجوز على المغصوب مع العلم ولا على نجاسة.