درس [37]:
يكره وقوف المأموم وحده اختيارا وجذبه آخر من الصف إليه على قول وتخصيص الإمام نفسه بالدعاء بل يعممه، ولا يكره إمامة الرجل النساء الأجانب.
ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة والأقرب الاستحباب للجامع أيضا إماما ومؤتما، وينوي الندب ولو نوى الفرض جاز لرواية هشام بن سالم:
ويختار الله أحبهما إليه، ولو اقتدى المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ ولو ذكر في الأثناء انفرد.
ويتابع المأموم الإمام في الأذكار المندوبة ندبا، وإن كان مسبوقا تابعه في القنوت والتشهد ولا يجزئ عن وظيفته، ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد، ولو سلم لا لعذر عمدا فهو مفارق، وإن نوى الانفراد حيث يمكن فلا إثم.
ويومئ الإمام المسبوق بالتسليم، وروي أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم، ولو علم نجاسة على الإمام أو علمت المؤتمة عتق من أمتها مع كشف رأسها ففي جواز الاقتداء نظر.
ولو امتلأت الصفوف جاز وقوف المأموم عن جانبي الإمام واليمين أفضل، ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر أو خاص كالمرض فيصلي في منزله جماعة إن أمكن، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير.
ويستحب للإمام التعجيل في الحضور، وقيل يتوسط، ولو علم تأخر المأمومين جاز التربص ما لم يخرج وقت الفضيلة، وكذا يتأخر المأموم لو تأخر الإمام ولا يجعلا ذلك عادة.
ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل، فقد روي: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فيه، ويتأكد مع المجاورة ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس، وتسقط لو فجأة ركوعهم فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط.
وحق الاستنابة للإمام لو عرض له عارض وللمأمومين لو مات أو جن أو