التاسعة: الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا، والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما.
العاشرة: يستحب قضاء النوافل المرتبة، ولو فاتت بمرض استحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم.
الباب السادس: في صلاة الجماعة:
وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط، ومستحبة في الفرائض الباقية، والعيدين مع اختلال الشرائط، والاستسقاء.
وتنعقد باثنين فصاعدا، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة - إلا في المرأة - ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به، ويجوز العكس، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف.
ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا، ولا يقرأ المأموم مع المرضي ولا يتقدمه في الأفعال، ولا بد من نية الائتمام، ويجوز اختلافهما في الفرض.
وإذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه، وإن كانوا جماعة فخلفه، إلا العاري فإنه يجلس وسطهم، وكذا المرأة، ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم.
ويعتبر في الإمام التكليف والعدالة وطهارة المولد.
ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القارئ، ولا المؤف اللسان صحيحه، ولا المرأة رجلا ولا خنثى، والهاشمي وصاحب المسجد أولى، ويقدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، والسليم بالأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف. ويكره إمامة من يكرهه المأمومون، والأعرابي بالمهاجرين.