فرع: الظاهر أن رد السلام هنا غير واجب لعدم قصد المصلي التحية المحضة.
تنبيه: أوجب صاحب الفاخر التسليم على النبي صلى الله عليه وآله، وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه، وقوله تعالى: وسلموا تسليما، ليس بمتعين للسلام على النبي، ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعي.
خاتمة:
المرأة كالرجل في الصلاة إلا ما استثني، وأنها تجمع بين قدميها في القيام وتضم ثدييها إلى صدرها بيديها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ولا ترفع عجزتيها، فإذا أرادت السجود بدأت بالركبتين قبل اليدين، ثم تجلس على أليتيها لا كما يجلس الرجل، وفي بعض الأخبار كما يجلس الرجل، وهو من سهو الكتاب، ثم تسجد لاطئة بالأرض باسطة ذراعها منضمة بعضها إلى بعض، وتضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت لم تعتمد على يديها ولا ترفع عجيزتها أولا، بل تقوم على قدميها أولا وتجعل يديها على جنبيها، ثم تنسل انسلالا ولا تكشف عن جبهتها للسجود بما يزيد عن الواجب.
الفصل الثاني: في مستحبات الصلاة:
وقد سلف معظمها وتذكر هنا ثلاثة:
الأول: ما يستحب أمامها:
وهو التأهب لها قبل دخول وقتها بالطهارة وما يمكن تقديمه من الشرائط، والمشي إلى المسجد خاشعا بسكينة ووقار، قائلا أمامه: لا إله إلا الله والله أكبر معظما مقدسا موقرا كبيرا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
فإذا أراد الدخول قال: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وخير الأسماء كلها