مسألة [123]: تجب صلاة الأخاويف عليه وإن لم يخف بعض الناس منها.
مسألة [124]: لو نذر اليومية في أول وقتها انعقدت إجماعا لاشتمالها على وجوب تعينها في أول الوقت، وهو نوع رجحان.
مسألة [125]: ركوع الكسوف يكبر للهوي.
مسألة [126]: إذا فاته بعض الركوعات وتابع إن أجزناه ينتظره قائما، قال دام ظله: لا يصح حتى يشرع في الثانية.
مسألة [127]: يجب الكسوف بإدراك الركعة كالحائض وإن لم يشتغل.
مسألة [128]: الكسوف جهرا وكذا الآيات وإن كان نهارا على سبيل الاستحباب.
مسألة [129]: تستحب سكينتان في الصلاة، واختصم عثمان وأبو ذر فقال عثمان به: بعد تكبيرة الإحرام وآخر السورة، وقال أبو ذر: آخر الحمد والسورة.
مسألة [130]: سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى أفضل، قال:
يجزئ مطلق الذكر ولكن المذكور أولى.
مسألة [131]: بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد، هو المشروع ورد به النص، وكذا قاله وثني الرجلين للمصلي القاعد في حال ركوعه يكون كالمقعي حال تشهده، ويجب أن يرفع دبره عن عقبيه، يقعد دبره على طية