والمزاحم عن السجود لا يسجد على ظهر غيره بل يسجد بعد قيامهم ويلحق، ولو تعذر وركع الإمام في الثانية لم يتابعه ويسجد معه بنية أنهما للأولى، والأقرب الاكتفاء بعدم نية أنهما للثانية، فلو نواهما للثانية بطلت وفي رواية حفص عن الصادق عليه السلام يسجد آخرين للأولى، ولو تعذر السجود في الثانية فاتت الجمعة واستأنف الظهر ولا يجوز العدول.
ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية ثم يتم بعد فراع الإمام، ولو زوحم في ركوع الأولى وسجودها تلافاهما في الثانية، ولو شك المأموم هل دخل قبل رفع الإمام من الركوع أو بعده؟ رجحنا الاحتياط على أصل البقاء.
ويحرم السفر بعد الزوال على المخاطب بها، ويكره بعد طلوع الفجر.
فرع: لو سافر بعد الزوال لم يقصر في الزمان الذي يمكنه العود إليها، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده.
درس [26]:
تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة إلا أنها مع اختلالها تصلي ندبا جماعة وفرادى وكذا لو فاتت مع الإمام، وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات الإمام لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، وقال علي بن بابويه وابن الجنيد: يصلى مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعا لما روي عن علي عليه السلام: من فاتته فليصل أربعا، ثم ابن بابويه يجعلها بتسليمة وابن الجنيد بتسليمتين. ويشترط فيها: الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا، ولا يقضي مع الفوات وجوبا، وجوزه الشيخ واستحبه ابن إدريس وفصل ابن حمزة بقضاء مستمع الخطبة دون غيره