الركعة إلا الوتر وستأتي باقي الصلوات إن شاء الله تعالى.
والنظر في المقدمات والمقاصد:
النظر الأول: في المقدمات:
وهي ست:
الأولى: في المواقيت:
وفيها بحثان:
البحث الأول: في تقديرها:
فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الأزمنة، وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لجاعل الجدي على منكبه الأيمن، فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر ثم يشترك الوقت إلى أن يبقى للمغرب قدر العصر فيختص به ثم يدخل وقت المغرب وتختص بقدر أدائها ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء فتختص به، ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستتار القرص في الأقوى، ولا يتوقف على ظهور النجوم كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل لدلالة الأخبار على نفيه وتبديع الصائر إليه.
وطلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس، هذا وقت الإجزاء، وأما الفضل فللظهر مصير الظل مثل الشخص زيادة على ما زالت عليه الشمس، وللعصر المثلان، وللمغرب غيبوبة الشفق الغربي، وللعشاء ثلث الليل، وللصبح طلوع الحمرة، والمعذور يدرك الفضل وإن أخر، وغيره يترك الأولى في الأصح. وتدخل نافلة الظهر بالزوال إلى أن يصير الفئ قدمين زائدين على مقدار الزوال ونافلة العصر إلى أربع، وقيل: ما دام وقت الاختيار للفرضين، وهو حسن، ونافلة المغرب إلى ذهاب المغربية في المشهور، والوتيرة تمتد كوقت