وتوقع المسافر النزول، والآخر الليل بسننه، وقدر الربع أو السدس وقضائها في صورة جواز التقديم، والختم بالوتر والوتيرة إلا في نافلة شهر رمضان فإن الوتيرة تقدم عليها.
وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع أوله، والضجعة بعدهما بلا نوم، والدعاء بالمرسوم، وقراءة خمس آل عمران، وتجزئ السجدة عن الضجعة، وقضاء من أدرك دون ركعة، وإتمام الصبي لو بلغ مع قصور الباقي عن الطهارة وركعة، والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة، والأذان وقراءة الجمعتين، وإلى الفائتة من الحاضرة إذا كثرت الفائتة ودخل غير عامد، وترتيب الفوائت غير اليومية بحسب الفوات في قول، وتقديم الحاضرة على مشاركتها من الفرائض، وتعجيل قضاء الفائت وعدم تحري مثل زمان الندب.
التاسعة:
القبلة، وسننها تسعة:
المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو محراب الإمام، أو محراب المسجد المبني للمتمكن، والتياسر للعراقي، والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا، وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده وتجديد الاجتهاد لكل فريضة في صورة جواز تركه.
العاشرة:
يستحب الأذان والإقامة للخمس أداءا وقضاءا خصوصا الجاهر، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما، ولافتتاح كل من الليل والنهار بأذان وإقامة، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر: الاجتزاء بالإقامة وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير أول وروده، والمعيد صلاته لمبطل مع الكلام، ولعروض شك، والجامع لعذر كالسلس والبطن، لا الجامع مطلقا.