فاقرأ من حيث قطعت، وهذا مشعر بعدم جواز العدول إلى سورة أخرى سواء كانت كاملة أو مبعضة.
ولو بعض في قيام ثم أراد في القيام الثاني استئناف ذلك البعض أو قراءة السورة بكمالها احتمل المنع لظاهر الخبر، وحينئذ يشكل وجوب قراءة الحمد.
والمستحب اختيار طوال السور مع العلم بسعة الوقت أو الظن المستفاد من الرصدي، وروي أن عليا عليه السلام بالكوفة قرأ الأنبياء والكهف فيها كاملة خمس مرات.
ومساواة ركوعه لقراءته في التطويل وكذا سجوده، والتكبير كلما قام من الركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، والقنوت على كل مزدوج ويجري على الخامس والعاشر، وأقله على العاشر، وإطالته بقدر القراءة وإيقاعها تحت السماء، والجهر بالقراءة مطلقا، والجماعة سواء احترق كله أو بعضه، ويتأكد في الاستيعاب، وابنا بابويه: تصلي مع احتراق البعض فرادى، والإعادة لو فرع ولما ينجلي على الأصح، ويجوز التسبيح والتحميد بدل الإعادة.
ويستحب في صلاة الزلزلة السجود بعدها وقراءة إن الله يمسك... الآية ثم يقول: يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه أمسك عنا السوء.
الفصل الرابع: في الصلاة الواجبة بالنذر وشبهه من العهد واليمين:
وشروطها شروط الواجبة بالأصالة من الطهارة وشبهها، وأفعالها أفعالها سواء أطلق أو قيد حتى لو قيد نذره بما خالف المعتبر في الواجب يبطل من أصله، وإن زاد على ذلك ما ينافي الصحة بطل كما لو شرط ركوعين أو سجودا زائدا، وإن لم يناف لزم سواء كان في الشروط كالستر بثوبين أو في الأفعال كقراءة سورتين في ركعة أو القراءة بسورة معينة أو تسبيح معين أو في الوقت كيوم الجمعة وشهر رمضان مما له مزية أو لا مزية له، أو في المكان إذا كان له