كتاب الصلاة وأبوابه أربعة:
الأول: المقدمات:
وفيه فصول:
الأول: الوقت:
من الزوال إلى الغروب وقت للظهرين، ويختص الظهر من أوله بقدرها كالعصر من آخره، وما بينهما لهما كالعشائين من الغروب إلى الانتصاف، ومن الفجر الصادق إلى الطلوع للصبح، وللفضيلة في الظهر من أوله إلى مصير الظل مثله، وفي العصر مثليه، وفي المغرب إلى ذهاب المغربية، وفي العشاء إلى الثلث وفي الصبح إلى الحمرة وخلو أول الوقت عن عذر مسقط بقدرها وشروطها المقصودة توجبها كأن خلا آخره بزمان ركعة وشرطها.
وزوال الصبا بعد عقد الظهر لا يسقط الجمعة مع إمكانها بخلاف مكلف سقطت عنه، ولو خلا من وقت غير أخف فرضه وجبت، ولو زحمتها حاضرة فوتتها قضيت. ويتحرى المعذور فيعول على الأوراد والأحراز، والمختار على كثرة المؤذنين والرواتب والراتب العدل العارف، فإن استمر أو تأخر أجزأ إلا أن تقدم فيعيد وإن لحقه فيها قبل القراءة.
ولو ظن البقاء فأدى فبان الخروج أجزأ إلا إن انعكس، إلا أن لا يبقى ما