الرابع: صلاة شدة الخوف، وهو أن ينتهي الحال إلى المسايفة والمعانقة، وحينئذ يصلون فرادى.
ولو اشتد الحال عن ذلك صلوا بالتسبيح، فجعلوا عوض كل ركعة:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ويجزئ عن القراءة والركوع والسجود.
ولا بد من النية والتحريم والتشهد والتسليم، ويستقبل بما أمكن وإلا فبالتكبير، وإلا سقط، ويجب أخذ السلاح وإن كان نجسا.
والغريق والموتحل يصليان إيماءا، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف.
ويجوز القصر مع كل أسباب الخوف، حتى السيل والسبع وفوات الوقوف، والانتقال إلى الإيماء إن خشي مع ضيق الوقت، ولو بان كذب ظنه لم يعد.
الخامس: في صلاة المسافر:
وإنما يجوز القصر بشروط خمسة:
الأول: المسافة، وهي ثمانية فراسخ وأربع للراجع من يومه، والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع باليد طول كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا عرض كل إصبع ست شعيرات متلاصقات البطون، مقصودة له في ابتداء سفره فلو قصد ما دونها ثم مثلها فلا قصر وإن بلغ المجموع المسافة، وكذا لو لم يكن له قصد كالهائم وطالب الآبق إلا في الرجوع.
ولو توقع رفقة وكان على رأس مسافة قصر، وإن كان دونها ولم يبلغ حد الترخص أتم، وإن كان فيما بينهما فإن جزم بالسفر دونها قصر وإلا أتم.
الثاني: دوام القصد وبقاء العزم، فلو خرج عنه: إما بأن نوى إقامة عشرة في أثناء المسافة أو أقام ثلاثين ولو في مفازة أتم، وإما بوصوله في أثناء المسافة منزلا له فيه ملكه استوطنه ست أشهر متوالية أو متفرقة بشرط بقائه على ملكه، ولا