وأما أفعال الصلاة فهي إما واجبة أو مندوبة، والواجب ثمانية:
درس [14]:
أولها:
النية، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وهي تشبه الشرط من وجه، ولما كان القصد مشروطا بعلم المقصود وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة من التعيين والأداء والقضاء والوجوب أو الندب، ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله مقارنا لأول التكبير مستديما إلى آخر التكبير فعلا، ثم إلى آخر الصلاة حكما، فإن عسر استدامته فعلا إلى آخر التكبير كفى في أوله.
ولا يشترط تعيين الأفعال مفصلة ولا عدد الركعات إلا في مواضع التخيير على الأقرب، نعم يجب التعيين في صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه.
فروع:
الأول: لو نوى الفرض قاعدا وهو مخاطب بالقيام أو بالعكس بطلت.
الثاني: لا بد في النافلة من نية سببها كالعيد ندبا وفي الراتبة مشخصها كالزوال.
الثالث: لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافي فالوجه البطلان، وكذا لو شك هل يخرج أم لا؟ أما ما يخطر في النفس من الوسواس فلا.
الرابع: لو نوى الرياء أو غير الصلاة ببعض الأفعال بطلت.
الخامس: يجوز النقل إلى الفائتة ويجب إلى السابقة من الأداء والقضاء ومن الفرض إلى النقل دون العكس في الأصح.
السادس: لو نوى الفريضة ثم ذهب وهمه إلى النافلة فأتمها بنية النافلة أجزأت للرواية عن الصادق عليه السلام.