فيها، وخفض الصوت بها دون الأذان، ويستحب رفع الصوت في المنزل بها ليكثر الولد ويزول العلل.
ويكره الكلام في خلالهما، وفي الإقامة آكد فيبنى في الأذان لو تكلم ويعيد الإقامة، ويتأكد كراهيته بعد قد قامت، وحرمة جماعة إلا لتسوية صف أو تقديم إمام، وكذا يكره كون المؤذن لحانا أو غير فصيح أو أعمى إلا بمدد.
ويستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهرين من سنتهما، ويجلسه في الصبح والعشاء وروي في المغرب، والمشهور فيها بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، ويجري الثلاثة في الكل.
ويشترط إسلام المؤذن وعقله وصحوه من السكر والإغماء، وذكوريته إذا أذن للرجال الأجانب، ويجوز أذان المرأة للنساء ومحارم الرجال، ويعتد بأذان المميز لا غيره، وبأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لا بأذان المخالف، فلو خشي الفوات اقتصر على قوله: قد قامت... إلى آخر الإقامة، ولو خشي من الجهر أسره، ولا يشترط الحرية.
ويستحب عدالته ونداوة صوته وطيبه وبصره واطلاعه بمعرفة الوقت وأحكام الأذان، ومع التشاح تقدم من فيه صفة كمال، فالقرعة، ويجوز تعدده، ومنع في الخلاف من الزيادة على اثنين فيؤذنون جميعا، ومع السعة يترتبون.
ويكره التراسل، ويجوز أن يقيم غير المؤذن منوطة بالإمام، ولو لم يوجد متطوع جاز الرزق من بيت المال ومن الإمام أو من الرعية، وتحرم الأجرة وكرهها المرتضى.
درس [13]:
لا يجب الأذان عينا ولا على أهل المصر كفاية، ويستحب في الخمس خاصة جماعة وفرادى أداء وقضاء حضرا وسفرا، ويتأكد في الجماعة، وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحة بل في ثواب الجماعة، وفي الجهرية آكد وفي الغداة