ما لو نذرها جالسا أو على الراحلة، أما لو قيد بالمحرم كالصلاة في المكان المغصوب أو مستدبر القبلة فإنه يبطل من أصله.
ولا تدخل الجنازة في إطلاق نذر الصلاة ولا تجزئ الواجبة بالأصالة، ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالأصالة.
ولو قيد النذر بركعة فالظاهر انعقاده، ولا ريب في انعقاد نذر الوتر والوتيرة، ولو نذر ركوعا أو سجودا فرابع الأوجه انعقاد السجود خاصة ولا يجب ركعة تامة.
الفصل الخامس: في باقي النوافل:
وهي إما مختصة بوقت أو لا، وكلاهما لا ينحصر ولكنا نذكر أشهره.
فالأول: أقسام:
أحدها: نافلة شهر رمضان، وهي مشروعة على الأشهر، ونقل الشيخ وسلار فيه الإجماع، ونفاها ابن بابويه، وقال ابن الجنيد: يزيد ليلا أربع ركعات على صلاة الليل، ولم يذكرها ابن أبي عقيل.
وروي عن الصادق عليه السلام نفيها ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر وبعمل الأصحاب، ويحمل أخبار النفي على الجماعة فيها.
وهي ألف ركعة زيادة على المعتاد في العشرين خمسمائة ركعة كل ليلة عشرون ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الأظهر، وخير الشيخ بين ذلك وبين عكسه.
وفي ليلة تسع عشرة مائة زائدة، وفي العشر الأخير خمس مائة كل ليلة ثلاثون ثمان بعد المغرب واثنتان وعشرون بعد العشاء، وقال القاضي وأبو الصلاح: اثنتا عشرة بعد المغرب وهما مرويان والأول أظهر.
وفي ليلتي إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائتان زائدة، وهي رواية