ارتد في أثنائه لو رجع ويبني عليه بعده.
والإقامة أفضلهما، ويترسل فيه ويحدرها، ويقتصر عليها دونه، ويرفع به ويخفضها. ويبطلها كلام في أثنائها وبعدها لغير الصلاة، ويفرد فصولهما سفرا وكمالهما أولى، وتعاد لو قدمت عليه كفصوله لو خولفت على ما يحصل به مطلقا. وهي منوطة بالإمام دونه، وتعاد بسكوت أو كلام خرج به عن النظم، والإمامة أفضل منهما.
وكره التراسل. وسبق الراتب والترجيع، وهو تكرار التكبير والشهادتين مضاعفا إلا تقية أو لغرض كجمع مؤتم وإيقاض نائم. كباقي الفصول، ويؤذن في الموحشة وأذن من ساء خلقه.
الباب الثاني: في أفعال الصلاة:
وهي ثمانية:
الأول: النية:
وهي جزء تشبه الشرط وركن كالتحريمة والقيام والركوع وسجدتيه، بمعنى بطلان الصلاة بزيادته عدا القيام سهوا، ونقصه مطلقا، بخلاف غيره سهوا.
ومحلها القلب. وحقيقتها إحضار ذات الصلاة وصفاتها بقصد تعيين ووجوب أو ندب، وأداء أو قضاء، وقربة مقارنة للتحريم، مستديما له إلى آخره فعلا متمكنا وإلا إلى أوله وإلى آخر الصلاة حكما، لا تعيين الأفعال والركعات إلا في التخيير وقضاء القصر والتمام قائما بتمامه.
ويعين في النافلة سببها كالعيد، وشخصها كالزوال، والإمام الإمامة في مشروط الجماعة والمأموم مطلقا.
ولو ردد في أولها - بين التمام والقطع أو نواه بعد أو تردد فيه أو نوى المنافي أو علقها على واقع أو ممكن أو غير الصلاة وكان ذاكرا أو فعلا كثيرا أو الرياء ببعضها - بطلت، كما لو شك في الحال هل نوى أم لا؟ ظهرا أو لا؟ فرضا