وخرج بالاستحالة عن اسمها كالمعادن.
ويجوز على النوى والشعير والحنطة ويابس البقل إذا لم يؤكل.
السابعة: الأذان والإقامة:
وهما مسنونان في الصلوات الخمس، ويتأكدان في الجماعة والجهرية، وفصولهما خمسة وثلاثون: الأذان ثمانية عشر، والإقامة سبعة عشر.
ويكره الالتفات والكلام في خلالهما، وترجيع فصوله لغير الإشعار، ويجوز إفراد فصولهما في السفر وللمستعجل والاقتصار عليها أولى.
وإنما يؤذن المسلم المميز وإن كان طفلا، أو امرأة لمن لا يحرم سماعه، ولا يعتد بأذان الكافر والمجنون وغير المرتب.
ويسقط في عصر الجمعة وعرفة وعشاء مزدلفة، وفي ثنائية المسافر إذا جمعها، وعن القاضي إذا أذن في أول ورده.
ويسقطان معا عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى، ونعني به خروج جميعهم عن الاشتغال بالصلاة وسننها، وفي غير اليومية وإن جمع فيها، كالكسوف والعيدين بل يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا.
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد إذا قصد الجماعة، ولو أذن هو بنية الانفراد ثم بدا له في الجماعة أعاده.
ولو شك في الأذان وهو في الإقامة لم يلتفت، وكذا لو كان في فصل فشك في سابق عليه، ولو تيقن تركه أتى به وبما بعده.
ويستحب فيهما القيام والطهارة والاستقبال، وفي الإقامة آكد وهي أفضل منه، ويرفع صوته به ويخفضه فيها، ويقتصر عليها دونه، ويرتل فيه ويحدر فيها، وهو منوطة بالإمام، ويعيد لو تكلم بعدها دونه، ويقصد به الإهلام دونها، وكذا الحكاية.
ولو صلى خلف غير المرضي فعلهما، فإن خاف ركوعه اقتصر على " قد