صلت في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، وهو يشعر بوجوب تغطية ذلك على المرأة، أما العنق فيجب ولعل الوجه المعفو عنه هو محل الوضوء.
ويجوز لبس ما امتنعت الصلاة فيه في غير الصلاة إلا الميتة والحرير والذهب للرجال، ويجوز لبسه في الصلاة عند الضرورة كالبرد والنجس أولى ثم الحرير ثم جلد ما لا يؤكل لحمه ثم ميتة المأكول ثم ميتة غير المأكول، وفي تقديم المدبوغ من الميتة على ما لم يدبغ وجه ضعيف مأخذه قول ابن الجنيد بطهارته بالدبغ، نعم مذكى الكتابي أولى من الميتة والمدبوغ من مذكى غير المأكول أولى من غير المدبوغ منه.
المقدمة الرابعة: في المكان:
ومباحثه أربعة:
الأول:
لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب، فتبطل عندنا إن علم الغصب سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه، وسواء علم البطلان أو لا، وسواء كانت جمعة أو لا، وسواء كان المصلي هو الغاصب أو لا، وسواء كان الغصب للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء أو البساط تحت المصلي، وسواء نهى المالك عن الصلاة فيه أو لا، وسواء كان مما يصح الصلاة فيه بشاهد الحال كالصحاري أو لا خلافا للمرتضى رحمه الله هنا.
ولو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه أو ضاق الوقت فصلى وهو آخذ في الخروج، أو أذن له المالك ولو كان المأذون له الغاصب، أو أذن مطلقا وصلى غير الغاصب، أو نسي على أقوى الوجهين، أو أذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبس وإن اتسع الوقت، أو قبل التلبس مع ضيق الوقت إذا صلى ماشيا مومئا بالركوع والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراما بخروجه، أو أذن في