الأول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
الثالث: إحدى العبارتين: إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأول أولى.
الرابع: ترتيب كلماته.
الخامس: العربية.
السادس: موالاته.
السابع: مراعاة ما ذكر، فلو ذكر السلام أو جمع الرحمة أو وحد البركات أو نحوه بطل.
الثامن: تأخيره عن التشهد ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت أحوط.
التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله الثانية لم يجزئ، ويجب فيه وفي التشهد إسماع نفسه.
فهذه جميع الواجبات، فإن أريد الحصر ففي الركعة الأولى إحدى وستون، وفي الثانية أربعة وأربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا الرابعة، وإن تخير التسبيح في واحدة منهما اثنان وثلاثون، ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون فرضا، وفي الثلاثية مائة وإحدى وسبعون، وفي الرباعية مائتان وعشرة، ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة، وسفرا ستمائة وثلاثة وستون، وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا ستمائة وستة وخمسون.
الفصل الثالث: في المنافيات:
وهي خمسة وعشرون:
الأول: نواقض الطهارة مطلقا، ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الأخير.
الثاني: استدبار القبلة مطلقا، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.