التكبير، كما أن ابتداء رفعهما عند ابتداء آية في الأصح، والدعاء بعد الثلاث، ثم بعد الاثنين، ثم بعد السابعة، والأفضل تأخير التحريمة، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث، وروي إحدى وعشرون وإسرارها للإمام والمؤتم، وتختص بأول كل فريضة، والأولى من الليل والوتر و نافلة الزوال والمغرب ونافلة الإحرام والوتيرة، وأول في الرواية التكبير:
الأول: أن يلمس بالأخماس أو يدرك بالحواس أو أن يوصف بقيام أو قعود.
والثاني: أن يوصف بحركة أو جمود.
والثالث: أن يوصف بجسم أو يشبهه بشبه.
والرابع: أن تحله الأعراض أو تؤلمه الأمراض.
والخامس: أن يوصف بجواهر أو عرض أو تحل في شئ.
والسادس: أن يجوز عليه الزوال أو الانتقال أو التغيير من حال إلى حال.
والسابع: أن تحله الخمس الحواس، وروي التسبيح بعده سبعا، والتحميد سبعا.
الثانية:
سنن النية، وهي خمس:
الاقتصار على القلب، وتعظيم الله جل جلاله مهما استطاع، ونية القصر والإتمام، والجماعة، وأن لا ينوي القطع في النافلة، ولا فعل المنافي فيها، وربما قيل بتحريم قطعها، ولا المكروه في الصلاة، وإحضار القلب في جميع الأفعال.
الثالثة:
سنن التحريمة، وهي تسع:
استشعار عظمة الله، واستحضار أنه أكبر أن يحيط به وصف الواصفين،