مسألة [146]: قوله في الجماعة: ما لم تتفرق الأولى، يعني بالتفريق التحقيق أو التقدير.
مسألة [147]: لو سمع الأذان اجتزأ به ولو سمعه ناقصا كمله هو وأجزأ أيضا ولو سمع الإقامة اجتزأ عنهما.
مسألة [148]: روى ابن بابويه في من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا؟ قال: لا يجوز.
مسألة [149]: سميت سجدتي السهو المرغمتان لأنهما يرغمان الشيطان.
مسألة [150]: النافلة التي تفرق بين الأذان والإقامة بها بين الظهرين بكل من نافلها وكذا نافلة العصر.
مسألة [151]: حذف من مقدمات الصلاة الإعداد لأنها من المقارنات، ودخل بقوله: في الطهارة، طهارة الثياب والبدن وطهارة موضع السجود.
مسألة [152]: صلاة الأموات صورتها عند الجماعة أن ينوي ثم يقرأ الفاتحة في الأولى ويتشهد الشهادتين في الثانية ويصلي على النبي في الثالثة ويدعو للميت في الرابعة ويسلم وجوبا.
مسألة [153]: سجدتا السهو، قيل: ركعتان من جلوس كالوتيرة، وقيل:
سجدتان بذكر كسجدتي الصلاة، وقيل: تقرءان بلا ذكر فيهما، وقيل: سجدتان مستقلتان بذكر مخصوص وتشهد وتسليم في الجميع على جميع الأقوال.