بابويه في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى، والجهر بها وبقنوتها، والتعريف في الأمصار وخصوصا المشاهد الشريفة وخصوصا عند الحسين عليه السلام.
ويكره الخروج بالسلاح إلا للحاجة.
والتنفل أداء وقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه، ولا يكره قضاء الفريضة، ومنع ابن البراج وابن حمزة من التنفل، قال أبو الصلاح: لا يجوز التطوع والقضاء، وأطلق ابن الجنيد: إن اجتاز بمكان شريف كالمسجدين صلى ركعتين فيه قبلها وبعدها كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك، مع أن مذهبه أنما تصلي في المسجدين، قال: وليكن في الصحراء إلا أن تضيق فيصلي في الظلال، قال:
واستحب إخراج العوائق والعجائز فيها، وروى حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام: يخرج النساء في العيدين يتعرضن للرزق، واستثنى الشيخ ذوات الهيئة والجمال وحكم فيهن بعدم الجواز وغيرهن يشهدن الصلاة، وتأخير صلاة الفطر شيئا عن صلاة الأضحى.
ويكره نقل المنبر بل يعمل منبر في الصحراء من طين أو غيره.
ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة صلاة العيد كتكبير اليومية، ولو قدمه على القراءة ناسيا أعاده ما لم يركع ويجوز للتقية، والخروج بطريق والعود بآخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ولا يخلف الإمام بالمصر من يصلي بضعفة الناس.
ويستحب للنساء والعبيد والمسافر وكل من سقطت عنه فعلها وكذا من فاتته الصلاة مع الإمام جماعة وفرادى.
الفصل الثالث: في صلاة الآيات:
والنظر في سببها وكيفيتها:
الأول: السبب الموجب: