ولو شك بعد صلاة أربع أنها الظهر أو العصر وعلم ما قام إليه بنى عليه وإلا فالأقرب البناء على أنها ظهر، وقيل: يصلي أربعا مرددة بين الظهر والعصر، ولو شك في الوقت هل صلى أم لا وجبت الصلاة وبعد الوقت لا التفات.
الثالث: التكبير:
ويتعين الله أكبر بالعربية، فتبطل لو بدل اللفظ بمرادفه، أو قدم أكبر، أو عرفه، أو مد همزة الله، أو وصلها، أو وصل همزة أكبر أو مدها وقصد الاستفهام بالأول وجمع كبر في الثاني، أو أخل بحرف منها ولو تشديدا، أو أخرج حرفا من غير مخرجه، أو لم يسمعه نفسه ولو تقديرا، أو كبر بالعجمية مع إمكان التعلم، أو لم يوال بين كلمتيه، أو أضاف أكبر إلى غيره وإن كان عاما كقوله:
أكبر من كل شئ، أو أدخل لفظا بين اللفظين، ولو قصد أكبر من كل شئ لم يضر لأنه المقصود في رواية، وفي أخرى: إنما المقصود أكبر من أن يوصف.
وتبطل لو كبر قاعدا أو آخذا في القيام أو في الهوي إلى الركوع.
ويجب التعلم على الجاهل والأعجمي ما دام الوقت ومع ضيقه يحرم بلغته، ومؤوف اللسان يأتي بالمقدور، والأخرس بما أمكن، ولو تعذر عقد قلبه بمعناها وحرك لسانه وجوبا وأشار بإصبعه، ومقطوع اللسان يحرك الباقي فإن استؤصل كفى تصور المعنى والإشارة بالأصبع.
ويجب أن يقصد به الدخول في الصلاة، فلو نوى المسبوق به تكبيرة الركوع بطل، ولو نواهما فالبطلان قوي لأن الفعل الواحد لا يقع على وجهين، وفي الخلاف: تجزئ واحدة للاستفتاح والركوع بالإجماع، ولرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام.
فروع:
لو كبر ثانيا للافتتاح بطلت إلا أن ينوي بطلان الأول إن قلنا بالبطلان