مسألة [91]: تجب الجمعة على العبد إن حضر فإن نهاه سيده حرم عليه الدخول وللسيد منعه فتبطل جمعة، وتنعقد به مع حضوره وعدم نهي سيده.
مسألة [92]: قال: وناسي القنوت إلى بعد الركوع يقضيه بعد التسليم قائما لأنه الركن الأعظم فيه.
مسألة [93]: إذا كان الميت كافرا لا يجب على الولي أن يقضي عنه شيئا إلا أن يكون الميت مرتدا فيقضي عنه مطلقا.
مسألة [94]: سائر أفعال الصلاة يجب متابعة الإمام فيها، فإن سبقه المأموم بها ناسيا أعادها تسبيح ركوع أو تسبيح سجود أو غير ذلك.
مسألة [95]: إذا أحرم المأموم لظنه أن الإمام قد أحرم فتبين له أن الإمام لم يحرم، قال: يقطعها بالتسليم أو غيره، وإن لم يعلم حتى أكمل صلاته قال: الأولى إعادتها قال: لا يجزئ.
مسألة [96]: التسليم الثاني للمأموم يسلم به إلى القبلة ثم يومئ إلى يساره وأيضا التسليم إلى الجهات المذكورة مستحب، والواجب إيقاع التسليم حسب.
مسألة [97]: قال: الأذكار المندوبة إذا أوقعها في غير موضعها قال: لا تبطل ولكن يخطأ في اعتقاده.
مسألة [98]: إذا كان من الوقت ما يسع ركعتين بالحمد وحدها، ويسع ركعة بالحمد والسورة، قال: يصلي ركعتين بالحمد وحدها.