مضي كمالها وشروطها المفقودة، وآخره يكفي إدراكه الطهارة وركعة. ويؤمر بها الصبي لسبع كالصوم، ويضرب لعشر.
الثالث:
الجماعة واجبة في الجمعة والعيدين، ومندوبة في الفرائض، وتأكدت في الخمس، وحرمت في نفل ليس أصله فرضا عدا ما استثني، وتنعقد باثنين فصاعدا، ببلوغ الإمام - غير المعصوم - وعقله وطهارة مولده وذكوريته إن كان في المأمومين ذكر أو خنثى. وتتماثل النساء لا الخناثى.
وعدالته بالشياع والعشرة الباطنة، وائتمام عدلين خلفه وإن خالف مأمومه فروعا، إلا أن يبطل بزعمه كاعتقاده عدم وجوب السورة لمن يعتقدها وإن قرأها، لا جواز القرآن ولبس السنجاب ولم يفعلهما فيها.
لا الإسلام وحسن الظاهر، ويكفي ظاهر العدالة لمن لم يعلم خلافها باطنا، وإذا علم مانع القدوة لم يعد ولو في الوقت، وفيها يعدل.
ويؤم كل من المقعد والأجذم والأمي والأخرس والألثغ - مبدل الحرف - والأليغ - الذي يدغم الحروف - والتمتام والفأفاء - مسقطي التاء والفاء - مثله لا سليما، كالعاجز عن حرف القادر عليه وإن عجز عن غيره.
وكره العبد والخصي والأعمى والمحدود التائب والأغلف العاجز والأبرص والمفلوج والمسافر والمتيمم بمقابلهم، وولد الشبهة وذو الأدوار مطلقا.
ويقدم مختار المأموم، فالأقرأ فالأفقه فالهاشمي فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة، والراتب والأمير وذو المنزل على الجميع إلا المعصوم. والسيد في دار عبده أولى منه كالمالك مع المستعير، عكس المكاتب والمستأجر. ولا يتقدمه المأموم بعقبه وإن قصرت رؤوس أصابعه كالعكس خلاف مسجده، ولو تقدمت سفينة المأموم انفرد. ولو قابلا الكعبة أو دخلاها اتحدا جهة.