والفجر كالمغرب والمشرق.
ولو ترك الاستقبال عمدا أو نسيانا أعاد مطلقا، ولو كان ظانا وتبين الخطأ بانحراف يسير لم يلتفت وفي أثنائها يستدير، ولو كان مشرقا أو مغربا أعاد فيها وبعدها ما دام الوقت ولا يعيد لو خرج، وكذا لو استدبر.
ويجب الاستقبال في فرائض الصلوات، وبالميت في احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه والذبح والنحر.
ويستحب لصلاة التطوع والدعاء وقراءة القرآن، ويكره في الجماع، ويحرم حال التخلي.
الرابعة: في اللباس:
ويجب ستر العورة في الصلاة، وعن ناظر لا يحل نكاحه، وهي للرجل القبل والدبر والبيضتان، وللمرأة والخنثى جميع الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين، وللصبية والمملوكة كشف الرأس، ولو أعتقت في الأثناء استترت، ولو لم تعلم حتى فرغت صحت، أما الصبية فإذا بلغت في الأثناء بغير المبطل استأنفت مع سعة الوقت للطهارة وركعة، ومع قصوره عن ذلك تبقى على نافلتها.
ويعتبر في الساتر كونه من النبات أو حيوان مأكول وبرا وصوفا وشعرا، وإن كان جلدا اعتبر فيه مع ذلك التذكية، إلا الخز الخالص وإلا الحرير للنساء.
ويحرم على الرجل وإن كان قلنسوة أو تكة، لا ما كان ممتزجا وإن كان الإبريسم أكثر ما لم يستهلك، ولا يحرم على الولي تمكين الطفل منه، ويعتبر فيه الطهارة والملك، فلا يجوز في المغصوب ولو لم يتم فيه، بل لو كان مستصحبا كدرهم في جيبه.
ولو اضطر إلى الصلاة فيما لا يجوز فيه قدم النجس على الحرير، والحرير على غير المأكول، فلا يجوز فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق كالشمشك، ويستحب في النعل العربية والثياب البيض والعمامة والحنك