غير الوتيرة مختارا متروك بل يستحب القيام، وإن قرأ قاعدا ثم ركع قائما فله أجر القائم، وليبق شيئا من القراءة يركع عنه، وكذا إذا احتسب ركعتين بركعة، والأقرب عدم جواز المراتب بعد القيام في النافلة مع القدرة، ولو قلنا به جاز الإيماء وانسحب احتمال احتساب ركعتين مضطجعا بركعة قاعدا.
الثاني: النية:
وهي القصد إلى إيقاع الفرض المعين أداء أو قضاء لوجوبه أو ندبه تقربا إلى الله تعالى، ويزيد المأموم نية الاقتداء والإمام نية الإمامة في الجمعة وجوبا، وكذا في كل جماعة واجبة، وفي غيرها ندبا على الأقرب، وتعيين النافلة بتعيين سببها كالعيد المندوبة والاستسقاء ونافلة الصبح، ولا عبرة باللفظ بل الأقرب كراهيته لأنه إحداث شرع وكلام بعد الإقامة.
ولا يجب استحضار صورة الصلاة مفصلة بل يكفي الإجمال، ولا التعرض للتمام والقصر وعدد الركعات، نعم الأقرب وجوبه في أماكن التخيير بين التمام والقصر وفي قاضي الفريضة تماما وقصرا، ويسقط التعيين إذا نسيه، ويكفيه الترديد وقد يقع الترديد بين الأداء والقضاء كمن صلى فريضتين أداء وقضاء متساويتين ثم تطرق الخلل إلى إحديهما لا بعينها، ولا ترديد في الوجوب والندب، والمصلي احتياطا قاطع بالوجوب.
ويجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام، والأقرب عدم إجزاء بسط النية عليها واستدامتها حكما إلى الفراع، ولو عين فظهرت سابقة عدل إليها وجوبا مع عدم تجاوز محل العدول أداء كانت أو قضاء، وقد يعدل من السابقة إلى اللاحقة ومن القضاء إلى الأداء لضيق الوقت في الموضعين.
ويستحب العدول في النوافل إلى السابقة، وفي الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الاقتداء، واستدراك قراءة الجمعة والمنافقين، ولا يجوز العدول من النفل إلى الفرض فلو فعله فكنية الواجب بالندب فلا يسلم له الفرض، وفي بقاء النفل