الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ويسلم بهم. وفي الثلاثية يتخير بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وبالعكس.
ويجب أخذ السلاح، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، والنجاسة غير مانعة.
وأما شدة الخوف فإن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، وإلا فبالتكبيرة، وإلا سقط.
ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس سرجه، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو يجزئ عن جميع الأفعال والأذكار.
ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين، ولو صلى لظن العدو فظهر الكذب أو الحائل أجزأ.
وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة، والموتحل والغريق يصليان بالإيماء مع العجز، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف.
المقصد الرابع: في صلاة السفر:
يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط:
الأول: المسافة، وهي: ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه، ولو جهل البلوغ ولا بينة أتم.
الثاني: القصد إليها، فالهائم وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد سفرهما ويقصران في الرجوع مع البلوغ.
الثالث: عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء، أو بوصوله بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا، فلو كان بين مخرجه وموطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، وإلا أتم فيه أيضا، ولو كانت عدة