في غير الحرب للإمام.
والصلاة في السنجاب، وجلد الخز، والوقوف على الحرير، وجعل رأس التكة منه، والصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية، والملاصق لوبر الأرانب والثعالب في الأصح، وما عمله الكافر مع جهل الرطوبة، ونجس معفو عنه كالتكة، ونقس الخضاب للرجل والمرأة، وجعل اليدين تحت الثوب لا في الكمين، وإبقاء شئ من البدن غير مستور وخصوصا من السرة إلى الركبة، وآكده للإمام، فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة.
السابعة:
المكان، وسننه مائة:
إيقاعها في المسجد، والأفضل الأربعة والأقصى، والمشاهد الشريفة إلا في مسجد الضرار، وفي كثير الجماعة، والنافلة في المنزل وخصوصا الليلية، وفي الحرم، ومواقيت الحج والعمرة والمشاعر الشريفة، وصلاة المرأة في دارها، وأفضلها البيت، وأفضله المخدع، والصفة لها أفضل من الصحن، وهو من السطح المحجر، وهو من غيره، وطهارة المصلي أجمع، وصلاة راكب السفينة على المجدد مع تمكنه فيها، والسترة ولو قدر ذراع أو بالسهم أو الحجر أو العنزة ولو معترضة، أو كومة تراب أو خط أو حيوان ولو إنسانا غير مواجه، والدنو من السترة بمربض عنز، أو مريض فرس، وستره الإمام للمأموم، ودرأ المار بين يديه.
وروى سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام: إنه لو مر قبل التوجه أعاد التكبير.
ورش البيعة، والكنيسة، وبيت المجوسي لمريد الصلاة فيها، ومساواة المسجد للموقف، أو خفضه باليسير، وبعد المرأة والخنثى عن الرجل بعشر أذرع، أو مع حائل، وكذا المرأة عن الخنثى، والخنثى عن مثلها، وتقديم الرجل في الصلاة لو زاحمه الخنثى أو المرأة، وتقديم الخنثى على المرأة، وتجنب الكعبة