وسننه تقديم السلام على النبي وسائر الأنبياء والملائكة والأئمة، واتباعه بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل ذلك وهو لازم سمت القبلة منفردا كان أو غيره، فإذا تلفظ بالسلام عليكم أومأ الإمام بها عن يمينه بصفحة وجهه والمنفرد بمؤخر عينه، والمأموم يسلم مرتين عن جانبيه، وإن لم يكن على يساره أحد ولو حائط اجتزأ بيمينه، وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام:
التسليم على الجانبين مرتين مطلقا.
ويقصد المصلي الأنبياء والملائكة والحفظة والأئمة عليهم السلام والمؤتم ينوي بالأولى الرد على الإمام ويقصد بالثانية المأمومين.
درس [23]:
المرأة كالرجل في جميع الأفعال إلا ما سبق، وأنها تجمع بين قدميها قائمة وتضم بيديها ثدييها، وتضع يديها في الركوع فوق ركبتيها وتبدأ في الهوي بالركبتين قبل اليدين وبالجلوس قبل السجود، وتسجد لاطئة بالأرض متضممة من غير تجاف، وإذا جلست بين السجدتين أو في التشهد ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت لم ترفع عجيزتها أولا بل تعتمد على جنبيها بيديها وتنسل انسلالا، والخنثى يتخير بين هيئة الرجل والمرأة وكل ذلك ندب.
ويستحب الدعاء عند إرادة الصلاة بالمأثور، والذهاب إلى المسجد بالسكينة والوقار، وحفظ القلب في الصلاة، وعلم ما يقول، وأن يخطر بباله أنها صلاة مودع.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، والتنخم والامتخاط، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتورك حال القيام وهو أن يعتمد بيديه على وركيه، وكذا يكره المراوحة بين القدمين في القيام، ونفخ موضع السجود، ومسح وجهه من أثر السجود قبل الفراع وتركه بعده، والتأوه بحرف ومدافعة الحدث خبثا أو ريحا أو نوما، ولبس الخف الضيق، والإيماء والإشارة إلا